الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقبض. تفتيش "تفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قانون.الطعنرقم ۱۳٤٥۹ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۰/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول