محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بعدم بنفي التهمة " " الدفع بعدم معقولية الواقعة " .
الموجز
الدفع بعدم معقولية الواقعة ونفي التهمة. موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عثمان متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أحمد الخولي و محمد عبد الحليم وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة و د/ كاظم عطية بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد القوي . وأمين السر السيد / خالد إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 7 من المحرم سنة 1438 ه الموافق 8 من أكتوبر…

