الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".الطعنرقم ۳۰٦۱۰ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۱/۰۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزالتقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه بعد الميعاد القانوني دون عذر . أثره : عدم قبوله شكلاً .