الرئيسيةالأحكامجنح النقضتبديد . خيانة أمانة . حكم " بيانات حكم الإدانة " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱٤۱۱ لسنة ٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۱/۰۲الدائرةجنح النقضالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول