شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .

الطعن
رقم ٦۳۳٥ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰۲/۰٥⁩

الموجز

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه إذا رأته متسماً بالجدية . علة ذلك . قعودها عن ذلك . أثره . قصور حكمها .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم




باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعـاء (ب)
ــــــ
برئاسة السيد القاضى / عـزت عبـد الجـواد عمــران نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة د/ محمــــــــــــــــد فرغلـــــــــــى ، د/ محســــــن إبراهيــم
محمــد عبــــــــــد الحليـــم و أسامــــــه أبـو العـــــــــز
نواب رئيس المحكمة .

بحضور السيد رئيس النيابة / منير أمين .
والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 5 من ربيع آخر سنة 1435 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 2014 م .
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6335 لسنة 73ق .
المرفــوع مـن
ــــ رئيس مجلس إدارة مرفق النقل الداخلى بمحافظة المنوفية بصفته .
وموطنه القانونى هيئة قضايا الدولة ـــــ بالمبنى المجمع بالتحرير ـــــ محافظة القاهرة .
حضر عنه بالجلسة المستشار/ النميرى عبد الفتاح .
ضــــــــــــد
1ـــ محمد السيد عبد العزيز .
2ــــ سميرة محمد الصاوى إبراهيم .
المقيمان بهورين ـــــ مركز بركة السبع ـــــ محافظة المنوفية .
3ــــ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته .
ومقره 7 شارع طلعت حرب ـــــ محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
" الوقائــــــــــــــع "
فى يوم 22/11/2003 طُعن بطريق النقض فى حكـم محكمـة استئنـاف طنطا الصادر بتاريخ 24/9/2003 فى الاستئنافين رقمى 1390 ، 1405 لسنة 35ق وذلك بصحيفـة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 3/12/2003 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانية بصحيفة الطعن .
وفى 13/12/2003 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
وفى 17/12/2003 أودع المطعون ضدهما الأول والثانية مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 19/6/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 4/12/2013 سُمعت الدعوى أمـام هذه الدائرة على مـا هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـــــــ والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع علــى الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيـد المستشار المقــــرر دكتور/ محسن إبراهيم " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأول والثانى أقاما على الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها الثالثة الدعوى رقم 10 لسنة 1996 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول مبلغ مقداره خمسة وثلاثون ألف جنيه وللثانية مبلغ خمسة وأربعون ألف جنيه وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 12/12/1980 تسبب تابع الشركة الطاعنة حال قيادته للسيارة المملوكة لها والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعـــــــــــــــون
ضدها الأخيرة فى إصابة المطعون ضدهما الأول والثانية والتى نجم عنها بتر الذراع الأيسر للأول والذراع الأيمن للثانية وقد تحرر عن ذلك الجنحة رقم 3676 لسنة 1980 جنح القنطرة غرب وقضى فيها غيابيا بالحبس والتعويض المؤقت وإذ حاقت بهما أضراراً مادية وأدبية يقدران التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقاما الدعوى ، وجه الطاعن بصفته دعوى فرعية قبل الشركة المطعون ضدها الأخيرة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه ما عسى أن يحكم به ضده فى الدعوى الأصلية ، بوصفها الشركة المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث وبتاريخ 18/9/1999 قررت المحكمة شطب الدعوى فقاما المطعون ضدهما الأول والثانية بتجديد السير فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/10/1999 وأعلنت للطاعن بصفته فى 21/11/1999 دفع الطاعن باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفة تجديد السير فى الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والشركة المطعون ضدها الأخيرة بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول تعويضاً مقداره ستة وثلاثون ألف جنيه وللثانية مبلغ ثمانية وأربعون ألف جنيه وفى الدعوى الفرعية بإلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة بأن تؤدى للطاعن ما أداه من تعويض للمطعون ضدهما الأول والثانية فى الدعوى الأصلية ، استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 1390 لسنة 35ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1405 لسنة 35ق وتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب أمام محكمة الدرجة الأولى خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها وبتاريخ 24/9/2003 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن والشركة المطعون ضدها الأخيرة بالتعويض الذى قدرته ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــ فى غرفة مشورة ـــ فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفة تجديدها من الشطب الحاصل فى 18/9/1999 خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها بالمخالفة لنص المادة 82 من قانون لمرافعات وقد أعرض الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع ولم يعرض له إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأنه من المقرر ـــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأن مفاد النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه إذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد فى النص وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 63/1 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقيا بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان خلاله ، كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير فى الدعوى لا تُخلى مسئولية المطعون ضدهما الأول والثانية من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان فى الميعاد المحدد لإجرائه باعتبارهما أنهما المكلفين أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهرى حتى يتفادا توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 مرافعات إذا طلبه خصمهما . لما كان ذلك وكانت الدعوى شطبت بجلسة 18/9/1999 وقد قاما المطعون ضدهما بتجديد السير فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/10/1999 أعلنت للطاعن بصفته فى 21/11/1999 بعد مضى أكثر من ستين يوماً من تاريخ شطبها وقد تمسك الطاعن قبل التكلم فى الموضوع باعتبار الدعوى كأن لم تكن بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه إجابته إلى طلبه وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول دفاع الطاعن الجوهرى بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه
يكون قد ران عليه القصور المبطل الذى أدى به إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضى به للمطعون ضدهما الأول والثانية فقط واعتبار الدعوى كأن لم تكن .
لذلــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما الأول والثانية المصروفات وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1405 لسنة 35ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضى به للمطعون ضدهما الأول والثانية فقط واعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة له وألزمت المستأنف ضدهما الأول والثانية المصروفات عن درجتى التقاضى فى هذا الشق .
أميـــــــــن الســـــــــــر رئيـــــــــس المحكمـــــة

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا