إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط المالى والتجارى الذى يباشره في العين المؤجرة " . حكم " بطلان الحكم " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ۹۹۸۲ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۲۳
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.