إختصاص " إختصاص ولائي " . سجل عيني " اللجنة القضائية : القيد الأول " " حجية القيد بالسجل العيني " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق" .
الطعن
رقم ٦۳۸۱ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.