الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأحوال شخصية " نفقة الصغير " . حكم " ما يعد قصورا " . ريع .الطعنرقم ٥۳٥ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٥/۱۲/۳۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲٦رقم القاعدة۳۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول