محكمة استئنافية
الموجز
محكمة استئنافية.طللبات التحقيق التى تقدم اليها.لا الزام باجابتها.حكم ابتدائى . صدوره بدون اى تحقيق بالجلسة اعتمادا على التحقيقات الاولية.من حق المتهم ان تسمع شهوده امام محكمة الدرجة الثانية. لا يؤثر في ذلك ان تكون قد اذنت للمتهم في إعلان الشهود فلم يوفق اذا كان قد بين لها ان الشهود يتهربون من تسلم الإعلان ودلل على ذلك وطلب اليها إعلانهم.

