إعلان . إجراءات " إجراءات محاكمة "
الموجز
تسليم ورقة الإعلان إلى أحد المذكورين في المادة 11 من قانون المرافعات لعدم وجود المتهم في موطنه . اعتباره قرينة على علمه بالجلسة .تحقق المحضر من صفة من تسلم منه الإعلان في موطن المعلن إليه . غير لازم . مادام أنه خوطب بموطن المعلن إليه .

