دستورية . قانون . تقادم . نظام عام . محاماة . دعوى .
الموجز
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى و الثانية من م 84 منق المحاماة الصادر بق 17 لسنة 1983 و بسقوط كل من فقرتها الثالثة و م 85 منه بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة .مؤداه.زوال الأساس القانوني لقرار تقدير أتعاب المحاماة الصادر عن اللجان
الفرعية المشكلة بنقابة المحامين من اليوم التالى لنشر الحكم . أثره . وجوب إلغاء أمر تقدير
الاتعاب و القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني .

