الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنية(1) إصابة خطأ . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .الطعنرقم ۱٦۰۰۷ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۱۱/۱۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول