الرئيسيةالأحكاممحكمة النقض " سلطتها ".الطعنرقم ۲٦٦۱۱ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰۳/۱٥الموجزلمحكمة النقض الفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع لع وجه الطعن .