الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتزوير . تقليد . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". قصد جنائى . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".الطعنرقم ۱٦ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۲/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول