أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : التطليق للضرر " .
الموجز
تعدد الخصومات القضائية ضرب من ضروب الضرر في مفهوم المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة وعبد الصبور خلف الله ، مصطفى أحمد عبيد والسيد رئيس النيابة / فتحى أحمد عبد الله والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 24 شوال سنة 1423 ه الموافق 28 ديسمبر سنة 2002…

