الرئيسيةالأحكامضرائب " التقادم الضريبى " . تقادم " التقادم الضريبى : قطع التقادم " .الطعنرقم ۹۹٥ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۱۲/۲۸الموجززوال التقادم المنقطع . أثره . سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته . م 385/1 مدنى . مثال في الضرائب .