حكم ‘‘ تسبيب الحكم ’’ .
الموجز
للمحكمة أن تأخذ بما يقتنته به من أدلة , دون حاجة للرد استقلالا على كل ما يثار أمامها من دفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من فبراير سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر. (42) الطعن رقم 310 لسنة 35 القضائية (1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية" "التكاليف". عمل. محكمة الموضوع . أجور العمال بالمنشأة. جواز تقديرها بنسبة معينة من الأرباح. هذه الأجور تعد من التكاليف على الربح، ولو كانت هناك صلة قرابة تربط هؤلاء العمال بصاحب المنشأة. وجوب التحقق من تناسب الأجر مع…

