الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةالتزام " انقضاء الالتزام " وفاء . أوراق تجارية " شيك " تزوير . بنوك " وفاء البنك قيمة شيك مزور "الطعنرقم ۲۲٤ لسنة ۳۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۰۱/۱۹الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول