إثبات " بوجه عام" . قصد جنائى . سلاح نارى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . .
الطعن
رقم ۱۱ لسنة ۳۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۳/۰۱/۳۰
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
۲٤
رقم القاعدة
۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.