الرئيسيةالأحكاممحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سببا للتملك " " شروط الحيازة المكسبة للملكية : ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف " " استخلاص نية التملك " .الطعنرقم ٤۹٤ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۲۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول