نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " .
الموجز
سياق الطاعنة لنعيها دون بيان أثر تكييف الحكم المطعون فيه لعقد التداعي تكييف خاطئ . نعى مجهل . أثره . عدم قبوله .
القاعدة
إذ كانت الطاعنة لم تبين بسبب الطعن أثر تكييف الحكم المطعون فيه لعقد التداعي تكييفًا خاطئًا في قضائه ، فإن النعي يكون مجهلًا ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عامر عبد الرحيم ، خالد سليمان حسين توفيق و أحمد مطر نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد قناوى . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 23 من صفر سنة 1439 ه الموافق 12 من نوفمبر سنة 2017 م…

