دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية " .
الموجز
الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وإسناده صفة النيابة عنها للغير في الحدود التى بينها القانون . وزير العدل . هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث رئيس محكمة استئناف طنطا الاقتصادية ورئيس وحدة المطالبة بذات المحكمة بصفتيهما . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى بينها القانون ، وكان المطعون ضده الأول بصفته – وزير العدل – هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها من ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، عامر عبد الرحيم محمد الجديلى و أحمد مطر نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / د . حسن إمام . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 2 من صفر سنة 1439 ه الموافق 22 من أكتوبر…

