حكم " حجية الحكم " .
الموجز
الحجية تثبت لمنطوق الحكم دون أسبابه . الاستثناء . ارتباط الأسباب بالمنطوق ارتباطاً يحدد مداه أو يكمله بحيث لا يقوم بدونه . مؤداه . اكتساب القضاء النهائى لقوة الأمر المقضي فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة لازمة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الحجية أنها تثبت لمنطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً يحدد مداه أو يكمله بحيث لا يقوم بدونه كما أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة لازمة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به ، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل وتحسمه فلا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي . (5)
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء (أ) 26 من إبريل سنة 2017 ( ) الطعن رقم 16927 لسنة 79 القضائية : ( 1 ، 2 ) بطلان " بطلان الأحكام " . نقض " صحيفة الطعن : أسباب الطعن : السبب المجهل ". وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً . م 253 مرافعات . مقصوده تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه…

