دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : عدم اشتراط السند المسجل للوارد اسمه بكشوف العرض في نزع الملكية " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عنه : الطعن عليه " .
الطعن
رقم ۳۰٦۸ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.