نقض " إجراءات الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن أصل التوكيل الصادر من الطاعن حتى إقفال باب المرافعة . م 255 مرافعات . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغني عن ذلك ذكر رقمه في التوكيل الصادر إليه . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات، أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ / ................................. المحامى هو الذى وقع على صحيفة الطعن بالنقض بتوكيل مصدق عليه برقم 1538 لسنة 2013 توثيق الشرطة العسكرية بالهرم صادر له من الأستاذ/ ......................... بصفته وكيل عن الطاعن بموجب التوكيل رقم 957 لسنة 2013 توثيق الشرطة العسكرية بالهرم إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة، وكان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن بصفته إلى المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض، أو لا يشمل على هذا الإذن بأنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقــــــــــض الدائرة المدنية والعمالية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــــــــــار / كمـــــــــــال عبــــــــــد النبـــــــــى " نائـــــــب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيـــــــــــى الجنــــــــــــــــــــدى ، علــــى عبـــــــد المنعــــــــــم طلبــــــــــــــــــــة مهنـــــــــــــــــــى و أيمـــــــــن حجــــــــــــــــــــاج " نواب رئيس المحكمـــــة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد الشرقاوى. وحضور السيد أمين السر / محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 29 من شعبان سنة 1438هـــــ الموافق 25 من مايو سنة 2017م. أصدرت…

