الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعمل "العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية : أجر : عناصر الأجر: مكافأة نهاية الخدمة". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون" .الطعنرقم ۱۷۲٥۹ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول