عمل " العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية : الأجر : مفهوم الأجر" حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
الأجر الشامل الذى تحستب عليه منحة ترك الخدمة . ماهيته . كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله . م60 من لائحة الشركة الطاعنة . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم إدراج الحوافز ضمن الأجر الشامل . خطأ .
القاعدة
إذ كان النص في المادة 60 من لائحة الشركة المطعون ضدها المنطبقة على الطعن أن " يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : .... 5 – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة " مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه ، ولوكانت الشركة المطعون ضدها قد أرادت عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ، فيؤخذ النص على عمومه واطلاقه وتدخل الحوافز في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه ، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل 137 لسنة 1981 و12 لسنة 2003 لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ومن ثم يكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائـرة العماليــة ـــــــــــــــ برئاسة السيــد المستشــار / عــاطـــــــــــــف الأعصــــــــــــر نائب رئيس المحكمــــــة وعضويـة السادة المستشـارين /محمــــــــــــد عبد الظاهـر ، حبشى راجــــى حبشــى حمــــادة السجيعــــــــــى و حــــــــــــــازم رفقــــــــــــــــــى نـــــــواب رئيس المحكمـة ورئيس النيابة السيد / محمد البكرى . وأمين السر السيد / محمد غازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 22 من جمادى الآخرة سنة 1438هـ الموافق 21 من مارس سنة 2017 م . أصدرت الحكم الآتــى…

