نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . سابقة عرض عناصرها على محكمة الموضوع .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضـى / سميـــــر فايــــــــــزى عبد الحميـــــــــــــد نــائـــــب رئيــس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمــــــــد هريـــــــــــــــــــــــــــــدى ، محمــــــــــد مأمـــــــــون سليمــــــــــان عبد الناصر عبد اللاه فراج نواب رئيـس المحكمـــــــــــــــــة ومصطفى محمد كامل باشا بحضور رئيس النيابة السيد / حازم البيومى . وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 10 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق…

