إثبات " طرق الإثبات : البينة " .
الموجز
تقدير أقوال الشهود . سلطة المحكمة في ذلك . حدها .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تقدير أقوال الشهود مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان المحكمة منها وجب أن يكون سلطان المحكمة في ذلك مطلقاً غير محدود ، إلا أن تخرج بهذه الأقوال إلى ما لايؤدى إليه مدلولها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضـى / سميـــــر فايــــــــــزى عبد الحميـــــــــــــد نــــائـــــب رئيــس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريــــــــــــدى ، محمــــــــــــد مأمـــــــــون سليمــــــــــان عبد الناصر عبد اللاه فراج و وليــــــــــد ربيــــــــع السعــــــــــــــــــــداوى نواب رئيـس المحكمـــــــــــــــــة بحضور رئيس النيابة السيد / رامى فاروق . وحضور أمين السر السيد / أحمد على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 19 جمادى الآخرة سنة 1438 هـ…

