محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى ".
الموجز
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سبب الدعوى . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها . العبرة بحقيقة مقصودها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها وإنزال حكم القانون على ما يثبت لديها من وقائعها أنه التكييف الصحيح .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة في ذلك هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها وأن تنزل حكم القانون على ما يثبت لديها من وقائعها أنه التكييف الصحيح .
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ السيــــــــــد الطنطــــــــاوى أحـــــــــــــمد فـــــــــــــــراج " نواب رئــــيس المحكمة " وأحمد عبد الله وحضور رئيس النيابة السيد / عمرو عبد الحكم غانم . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 25 من شعبان سنة 1438 هـ…

