نقض " أسباب الطعن ".
الموجز
وجوب أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه ونافياً عنه الغموض والجهالة . مناطه . يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب في بيان سبب النعى أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه ، نافياً عنه الغموض والجهالة ، بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه .
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــى/ فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ السيــــــــــد الطنطــــــــاوى أحـــــــــــــمد فـــــــــــــــراج " نواب رئــــيس المحكمة " وأحمد عبد الله وحضور رئيس النيابة السيد / وائل فتح الله الطويل . وأمين السر السيد / مصطفى محمود مبزار . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 27 من رجب سنة 1438 هـ الموافق…

