نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم . م 253 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات == بـرئـاسـة السـيـد القـاضى / حسنى عبد اللطيــــف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربـيــع مــحــمـــد عـــــمــــــــر ، محمد شـفـيع الـجـرف محـمـد مـنـشـاوى بـيـومى و مـحـمـد محـمود نمشـة نـواب رئـيـس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى كامل . والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 27 من شعبان سنة 1438…

