شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف "

الطعن
رقم ۱۲۰٥٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰۳/۱۳⁩

الموجز

ثبوت من الحكم المطعون فيه أن وزير المالية بصفته مختصماً في الاستئناف منذ بدايته وخلو الأوراق من ثمة ما يدل على أنه قد تم اختصامه في وقت لاحق وبعد فوات مواعيد الاستئناف . مؤداه . لا يكون الحكم بعدم قبول الدعوى أمام أول درجة قد صار نهائياً بالنسبة له . دفاع المطعون ضدها التاسعة أمام محكمة الاستئناف على أن الطاعن (وزير المالية)بصفته هو وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على أطيان التداعى وفقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون 127 لسنة 1961 دون الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وخلو الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بأن اختصامه في الاستئناف قد جرى على خلاف الثابت بالحكم . مؤداه . دفاعاً قانونياً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . أثره . لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعدة

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وديباجته أن وزير المالية بصفته مختصماً في الاستئناف منذ بداية الخصومة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على أنه قد تم اختصامه في وقت لاحق وبعد فوات مواعيد الاستئناف بما لايكون الحكم بعدم قبول الدعوى أمام أول درجة قد صار نهائياً بالنسبة له ، فضلاً عن أن دفاع المطعون ضدها التاسعة قد جرى دفاعها أمام محكمة الاستئناف على أن الطاعن بصفته هو وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على أطيان التداعى وفقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون 127 لسنة 1961 دون الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، وخلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بأن اختصامه في الاستئناف قد جرى على خلاف الثابت بالحكم على ما سلف بما يكون دفاعاً قانونياً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ السيــــــــــد الطنطــــــــاوى أحـــــــــــــمد فـــــــــــــــراج طــــــــــــــــارق خشــــــــــــبة " نواب رئــــيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أيمن بسيونى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 14 من جماد الآخر سنة 1438 هـ الموافق 13…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا