استئناف " نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف "
الموجز
ثبوت من الحكم المطعون فيه أن وزير المالية بصفته مختصماً في الاستئناف منذ بدايته وخلو الأوراق من ثمة ما يدل على أنه قد تم اختصامه في وقت لاحق وبعد فوات مواعيد الاستئناف . مؤداه . لا يكون الحكم بعدم قبول الدعوى أمام أول درجة قد صار نهائياً بالنسبة له . دفاع المطعون ضدها التاسعة أمام محكمة الاستئناف على أن الطاعن (وزير المالية)بصفته هو وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على أطيان التداعى وفقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون 127 لسنة 1961 دون الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وخلو الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بأن اختصامه في الاستئناف قد جرى على خلاف الثابت بالحكم . مؤداه . دفاعاً قانونياً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . أثره . لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وديباجته أن وزير المالية بصفته مختصماً في الاستئناف منذ بداية الخصومة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على أنه قد تم اختصامه في وقت لاحق وبعد فوات مواعيد الاستئناف بما لايكون الحكم بعدم قبول الدعوى أمام أول درجة قد صار نهائياً بالنسبة له ، فضلاً عن أن دفاع المطعون ضدها التاسعة قد جرى دفاعها أمام محكمة الاستئناف على أن الطاعن بصفته هو وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على أطيان التداعى وفقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون 127 لسنة 1961 دون الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، وخلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بأن اختصامه في الاستئناف قد جرى على خلاف الثابت بالحكم على ما سلف بما يكون دفاعاً قانونياً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ السيــــــــــد الطنطــــــــاوى أحـــــــــــــمد فـــــــــــــــراج طــــــــــــــــارق خشــــــــــــبة " نواب رئــــيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أيمن بسيونى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 14 من جماد الآخر سنة 1438 هـ الموافق 13…

