حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : وحدة الموضوع ".
الموجز
ثبوت اختلاف دعوى الطاعن بطلب التعويض من المطعون ضده لأقامته دعوى خيانة الأمانة قبله عن الدعوى محل التداعى بإلزامه بأرباح المبلغ الذى أسقطه في استثمار المشروع بينهما . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى محل التداعى استناداً إلى رفضه الدعوى الأولى . خطأ .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى المدنية التى أقامها الطاعن تبعا للجنحة رقم 831 لسنة 1992 الدقى كانت بطلب التعويض عن جريمة خيانة الأمانة التى وجهها للمطعون ضده وهى تختلف عن موضوع الدعوى المطروحة بإلزام المطعون ضده بأرباح المبلغ الذى اسقطه لاستثماره في المشروع المبين بالأوراق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى أنه قضى برفض الدعوى المدنية التى أقيمت تبعا للجنحة المذكورة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / بليــــــــــــــــــــــــــغ كمـــــــال ، مجدى زين العابدين أحمـــد عبد الحميــد و زيــــــــــــــــــاد بشيـــــــــــــــــــــــــــر " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / وليد الشرقاوى . وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 25 من شعبان سنة…

