تعويض "تقدير التعويض :سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإنقاص مبلغ التعويض المقضي به تأسيساً على أنه مبالغ فيه دون بيان ما استدل به على ذلك . فساد.
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتعديل مبلغ التعويض الذى قدره الحكم الابتدائي للطاعن ، بجعله خمسة آلاف جنيه بدلاً من عشرة آلاف جنيه ، تأسيساً على أنه مبالغ فيه ، حسب ظروف وملابسات الدعوى، دون أن يبين وجه ما استدل به على ذلك ، وفى حين أن ذلك لا ينهض بذاته سبباً يبرر إنقاص مبلغ التعويض المحكوم به من محكمة أول درجة ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى عــــــــــــــــرفه دريـــــــــــــع ، عـــــــــــــــز أبــــو الحــــــســـن " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد أبو العلا . وحضور أمين الســر السيد / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 19 شعبان…

