حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ".
الموجز
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بخطأ الخبير المنتدب في قياس الأرض محل التداعى والتى وضع المطعون ضده يده عليها بإعتبارها أقل من الثابتة بالمستندات المقدمة في الدعوى وما إنتهى إليه الخبير المنتدب أمام أول درجة . طلبه ندب لجنة خبراء لبحث اعتراضاته وإزالة ذلك التباين. دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضائه بإلزام المطعون ضده بالريع الذى قدره عن المساحة الأقل الثابتة بتقرير الخبير الثانى دون بحثه وتمحيصه . قصور في التسبيب .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 11/10/2004 أمام محكمة الاستئناف بخطأ الخبير المنتدب من قبلها في قياس الأرض التى استقطعها المطعون ضده من الطاعن ووضع يده عليها دون سند وامتنع عن تسليمها معتبراً في تقريره أن مساحتها قيراط وثمانية أسهم ، في حين أن حقيقة مساحتها – وفقاً للمستندات المقدمة بالدعوى وما انتهى إليها الخبير المنتدب أمام أول درجة – هى خمسة قراريط ، وطلب ندب لجنة من الخبراء لبحث اعتراضاته وإزالة هذا التباين في المساحة ، فلم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع وقضى بإلزام المطعون ضده بالريع الذى قدره عن مساحة قيراط وثمانية أسهم والتسليم متسانداً في ذلك لتقرير الخبير المنتدب من قبله دون أن يتبصر حقيقة هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / بليــــــــــــــــــــــــــغ كمــــــــال ، مجدى زين العابدين أحمـد عبد الحميـد و أيمــــــــــــــن كامــــــــــــــــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / ياسر سرحان . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 25 من ربيع الآخر سنة…

