قانون " دستورية القوانين " .
الموجز
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشره . انسحاب أثره على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بإعماله . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه عدا ما استثناه المشرع أو حدد له الحكم تاريخاً آخر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / ربــيـــــــــــع لـبـنــــــــــة نائب رئيس المـحـكــمـة وعضوية الســادة القضـــــاة / حــــــــــــازم بــــــــــــــــدوي و نـبـيــــــــل مـــــــســــــعـــــــود وحــــســـــن كــــــفــــافـــي و عـبـد المـنـعــم مــســعـــد نواب رئيس المحـكـمـة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد الطاهر . أمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 21 من ربيع الآخر سنة 1439 هـ الموافق…

