نقض " المصلحة في الطعن : الخصوم في الطعن " .
الموجز
اختصام الطاعنان المطعون ضده الثانى بصفته في الطعن بالنقض رغم عدم القضاء عليه بشئ ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً . أثره . عدم قبول اختصامه .
القاعدة
إذ كان الطاعنان قد اختصما المطعون ضده الثانى بصفته إلا أنه لم يحكم عليه بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن به ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة/عبدالله لبيـــــــب خلــــــــف ، محمود محمد العيسوى زكــــريا إسماعيل على و حــازم المهندس قنديـــل " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حمد الله السيد . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 24 من…

