الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب "أحدث عاهة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع.ما يوفره". نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها ". حكم "تسبيبه .تسبيب معيب".الطعنرقم ۸۱۱۰ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۱۲/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۱٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول