الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " ما لا يصلح سببا للطعن " . دعوى " إغفال الطلبات " .الطعنرقم ۲۹٤ لسنة ٤۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٥/۱۲/۲٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲٦رقم القاعدة۳۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول