اختصاص "الاختصاص النوعى: اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية: استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية". تنفيذ" استئناف الحكم الصادر في منازعات التنفيذ: رفع الاستئناف عن الحكم الصادر في منازعة تنفيذ موضوعية أمام محكمة غير مختصة".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأربعاء " (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / د / محمــد فــــرغلـــــى نــــائب رئيـس المحكمـــة وعضوية السادة القضــاة / عــطــــــــاء سـلـــــيـــم , كمــــــال نبيـــــه محمـــــــــد د / مصطفــى سعفــان و رضــــــــــــــا سالمــــــــــــــــــان " نـــــواب رئيس المحكمــــة "وحضور رئيس النيابة السيد / وليد عبد العزيز. وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأربعاء 8 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 5 من إبريل سنة 2017. أصدرت الحكم الآتـى :-فى الطعن المقيد فى جدول…

