حكم " ما لا يُعد قصوراً " . دفاع " الدفاع غير الجوهرى " .
الموجز
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى في الدعوى . لا يُعد قصوراً .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى في الدعوى لا يعد قصوراً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائـــــب رئيــــــــــس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ د / حــــــســــــــن البـــــــدراوى ، ســــــــــــمـــــــيـــــــــــر حــــــــــــــســـــــــــن محمــــد عـــاطــــف ثــابـــت و مــــــــــــــــــــــراد زنــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــى " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / أيمن الحسينى . وحضور السيد أمين الســر / ربيع مصطفى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 10 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ الموافق 9 من…

