عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : تقارير كفاية " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۱٦۷۹۱ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.