نقض " إجراءات الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن أصل التوكيل الصادر من الطاعنة حتى إقفال باب المرافعة . م 255 مرافعات . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغني عن ذلك ذكر رقمه في التوكيل الصادر إليه . علة ذلك.
القاعدة
المقرر أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات ان يودع وحتى قفل باب المرافعة سند وكالة المحامى الموكل في الطعن، ولا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يتعين تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن إلى وكيله، ولا يغنى عن تقديم التوكيل الأخير مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الوكيل إلى المحامى رافع الطعن إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين في رفع الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة وإذ كان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ صبرى محمد يونس رفع الطعن بصفته وكيلاً بالتوكيل رقم 297 حرف ء لسنة 2004 توثيق مدينة نصر النموذجى عن الأستاذ/ مختار محمد شمس الدين المحامى بصفته وكيلاً عن الممثل القانوني للشركة الطاعنة بالتوكيل الصادر رقم 278 حرف ء لسنة 2004 توثيق مدينة نصر النموذجى إلا أنه لم يقدم أصل التوكيلين سالفى الذكر أو صورة رسمية منهما قبل قفل باب المرافعة رغم وجوب تقديمهما حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتستطيع معرفة حدود الوكالة في كل منهما وعما إذا كانت تشمل الإذن في الطعن بالنقض وتوكيل الغير في ذلك من عدمه ولا يغنى عن تقديم التوكيل الأول منهما تقديم صورة ضوئية منه لأنها لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها ولا حجية لها في الإثبات ولا يغير من ذلك اعتمادها ببصمة خاتم الشركة الطاعنة إذ ليس من شأنه أن يضفى الرسمية عليها كما لا يغنى عن تقديم التوكيل الثانى مجرد ذكر رقم هذا التوكيل في صورة التوكيل الصادر للمحامى الموقع على صحيفة الطعن، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقــــــــــض الدائرة المدنية والعمالية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــــــــــار / كمـــــــــــال عبــــــــــد النبـــــــــى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داود ، علـــــــى عبـــــــد المنعــــــــم محمــــــــــــــــــود عطــــــــــــــــــا " نواب رئيس المحكمــــة " وحســــــــــــام شاكـــــــــــــر بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد الجواد. وحضور السيد أمين السر / محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 16 من ربيع أخر سنة 1438هـــــ الموافق 12 من يناير سنة 2017م.…

