شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الإدارة المحلية : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الإدارة المحلية " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " . نياية " النيابة القانونية عن الدولة" .

الطعن
رقم ۲٤٤۲ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰۲/۱۹⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن الأول بصفته – المحافظ- بالتعويض لملكيته للسيارة مرتكبة الحادث ومسئوليته عن حراستها رغم تمسكه أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة و اعتبار رئيس الوحدة المحلية التابعة لها السيارة – الطاعن الثانى بصفته – هو الممثل القانوني أمام القضاء . خطأ في تطبيق القانون .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق ومن محضر الشرطة وتحقيقات النيابة في الجنحة رقم ..... لسنة 2003 كفر الدوار أن السيارة مرتكبة الحادث تخص مجلس مدينة كفر الدوار ومن ثم يكون رئيس المدينة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية أمام القضاء و في مواجهة الغير و إذ تمسك الطاعن الأول بصفته أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على أن رئيس الوحدة المحلية هو الممثل القانوني لها في اتخاذ إجراءات التقاضى قبله إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وأيد الحكم الابتدائي بإلزامه بالتعويض على قالة إن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة له وأنه مسئول عن حراستها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ سعيد سعد عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت هشام محمد عمر و السيد إبراهيم صالح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / ياسر عونى . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 22 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا