أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الإدارة المحلية : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الإدارة المحلية " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " . نياية " النيابة القانونية عن الدولة" .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن الأول بصفته – المحافظ- بالتعويض لملكيته للسيارة مرتكبة الحادث ومسئوليته عن حراستها رغم تمسكه أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة و اعتبار رئيس الوحدة المحلية التابعة لها السيارة – الطاعن الثانى بصفته – هو الممثل القانوني أمام القضاء . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق ومن محضر الشرطة وتحقيقات النيابة في الجنحة رقم ..... لسنة 2003 كفر الدوار أن السيارة مرتكبة الحادث تخص مجلس مدينة كفر الدوار ومن ثم يكون رئيس المدينة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية أمام القضاء و في مواجهة الغير و إذ تمسك الطاعن الأول بصفته أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على أن رئيس الوحدة المحلية هو الممثل القانوني لها في اتخاذ إجراءات التقاضى قبله إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وأيد الحكم الابتدائي بإلزامه بالتعويض على قالة إن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة له وأنه مسئول عن حراستها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ سعيد سعد عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت هشام محمد عمر و السيد إبراهيم صالح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / ياسر عونى . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 22 من…

