قانون " تفسيره " .
الموجز
النص الواضح جلى المعنى القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويلة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائـرة العماليــة ـــــــــــــــ برئاسة السيــد المستشــار / عــاطـــــــــــــف الأعصــــــــــــر نائب رئيس المحكمــــــة وعضويـة السادة المستشـارين /محمــــــــــــد عبد الظاهـر ، أحمد عبد الحميد البدوى حبشى راجــــى حبشـــــى و حمـــــــــــادة السجيعــــــــــى نـواب رئيــــس المحكمــــــة ورئيس النيابة السيد / محمد البكرى . وأمين السر السيد / محمد غازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 5 من ربيع الآخر سنة 1438هـ الموافق 3 من يناير سنة 2017 م . أصدرت…

