تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات الاجتماعية : المنازعات الناشئة عن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية : لجان فحص المنازعات " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول دعوى الشركة الطاعنة المؤسس على أن عرض النزاع على اللجنة المنشأة بقرار وزارة التأمينات الإجتماعية قبل رفع الدعوى لا يغنى عن اللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من ق التأمين الاجتماعى استناداً إلى سند أن الطاعنة ليست من شركات المقاولات التى تسرى عليها أحكام ذلك القرار الوزاري خطأ .
القاعدة
البت في العمليات التى يثور بشأنها خلاف ، وتعتبر اللجنة بالنسبة للعمليات التى يكون فيها الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى " يدل على أن اللجنة المنشأة بالمادة 19 من قرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 وفقًا لصريح نص المادة 20 منه هى إحدى لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى وتختص بنظر تظلمات أصحاب الشأن من قرارات الهيئة المطعون ضدها المتعلقة بالتأمين على عمال المقاولات ، وكان نص المادة الأولى من ذلك القرار الوزارى قد جاءت عباراته عامة مطلقة تدل على سريان أحكامه على التأمين على عمال المقاولات المبينة مهنهم بالجدول رقم (1) المرفق به أيًا كانت الجهة القائمة على تنفيذ المقاولة التى يعمل لديها هؤلاء العمال ، بما يوجب حمله على عمومه وإطلاقه ولا يجوز قصر مدلوله على التأمين على عمال المقاولات العاملين لدى شركات المقاولات . (1) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المؤسس على أن عرض الطاعنة النزاع على اللجنة المنشأة بقرار وزارة التأمينات الإجتماعية السالف البيان قبل رفع الدعوى لا يغنى عن اللجوء على اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى على سند من أن الطاعنة ليست من شركات المقاولات التى تسرى عليها أحكام ذلك القرار الوزاري فإنه يكون قد قيد مطلق النص وخصص عمومه بغير سند مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

