قانون "تفسير القانون: التفسير القضائى".
الموجز
النص الضريبى . ماهيته . اقتصاره على المواد التى تتضمن قواعده اسس تقدير وعاء الضريبة. دون التى تورد شروط شكلية أو إجرائية .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفهوم النص الضريبى تبعاً لذلك إنما يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة ، وبيان أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ـــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــي / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نائــــب رئيـس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة / رفــعــــــت فـــهمــــى العــــــزب ، خـــالــــــد محــمـــــد سلـيـــــــــم أحـــمـــــــد عــلــــــى خـليــــــــل و محـــمــــد مصطفــــى قنديـــــل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد ماهر. وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 5 من جمادى الأولى سنة 1438 هـــــ الموافق…

