شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية "

الطعن
رقم ۱٥۷٥۰ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰٥/۱۳⁩

الموجز

ثبوت صدور عقد البيع المسجل الصادر من الطاعن الثانى إلى الطاعن الأول على حصة شائعة في أرض وبناء عقار النزاع . مؤداه . خروجه عن نطاق تطبيق م23/1 ق 136 لسنة 1981 وخضوعه للقواعد العامة في القانون المدنى وأحكام قانون التسجيل بالمفاضلة بينه وعقد البيع الابتدائي السابق عليه الصادر للمطعون ضدها من ذات البائع .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن عقد البيع المسجل برقم 1916 لسنة 2000 في 3/6/2000 توثيق روض الفرج الصادر من الطاعن الثانى إلى الطاعن الأول قد انصب على حصة شائعة في أرض وبناء العقار المبين بالأوراق فإن مؤدى ذلك خروج هذا العقد من نطاق تطبيق المادة 23/1 من القانون آنف البيان ويخضع من ثم للقواعد العامة في القانون المدنى وأحكام قانون التسجيل رقم 114 لسنة 1946 التى تقضى بإجراء المفاضلة بين ذلك العقد المسجل وعقد البيع الابتدائي السابق عليه والمؤرخ 1/10/1998 الصادر للمطعون ضدها من ذات البائع – الطاعن الثانى –

نص الحكم — معاينة

  باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضى / محمـــــد برهــــــــــــــام عجـيــــــــز          نائب رئيس المحكمــــــــــةوعضوية السادة القضاة / محمــــــد رشـــــــــاد أميــــــــن ، طارق سيد عبد الباقــــىأحمــــــد برغـــــــش   و حــــازم نبيــــل البنـــــــــاوى" نواب رئيـس المحكمـــــــة "                                                                                                                                            والسيد رئيس النيابة / محمود الحسينى .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .فى يوم السبت 16 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 13 مايو سنة 2017 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا