حكم " تسبيبه " .
الموجز
وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة فحصت الأدلة التى قدمت إليها وبذلت كل الوسائل التى تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه من أن المحكمة قد فحصت الأدلة التى قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التى تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الجديلى ، خالد سليمان محمد أبازيد نواب رئيس المحكمة وأحمد مطر بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف الجزار . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 26 من رجب سنة 1438 ه الموافق 23 من إبريل سنة 2017 م . أصدرت…

